الأخبارسلايدر

الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه لدعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كتبت ــ تهاني ربيع 

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، الإثنين، تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من عوائد الأوقاف لدعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتحديها.

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، وإيمانًا منها بحقوق متحدي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تعد إضافة حقيقية للمجتمع.

يذكر أن  مجلس النواب وافق على قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وحدد رسوم تمويل الصندوق، بفرض رسوم 5 جنيهات على 14 خدمه، وحدد قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة، مصادر التمويل، ونتسعرضها في التقرير التالي.

مصادر تمويل صندوق الإعاقة 

يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكري- سمعي- بصري)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:

أولًا: مبلغ 3 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

ثانيًا: مبلغ 5 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

ثالثًا: مبلغ 10 جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

تتكون موارد الصندوق من الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة، وحصيلة الرسم الإضافية المنصوص عليه بالمادة (12) من القانون، وحصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من القانون، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والتبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

زيادة 5 جنيهات على 14 خدمة لصالح صندوق دعم ذوي الإعاقة

أولًا: رخصة السلاح.

ثانيًا: رخصة القيادة بجميع أنواعها.

ثالثًا: رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

رابعًا: استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.

خامسًا: التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

سادسًا:  تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها والتي تبلغ قيمتها ثلاثون جنيها فأكثر .

سابعًا: طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

ثامنًا: تأشيرات الإقامة للأجانب.

تاسعًا: تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

عاشرًا: كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

أحد عشر: عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

أثنى عشر:  تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.

ثالث عشر: طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

أربع عشر:  طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه المادة إلى الصندوق.

وحدد القانون شروط عضوية مجلس إدارة الصندوق:

أولًا: أن يكون مصري الجنسية.

ثانيًا: ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عامًا.

ثالثًا: أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

رابعًا: ألا يكون قد صدر ضده حكمًا نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

خامسًا: أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

اقرأ أيضًا 

مواصلات مصر: الأتوبيسات التي طرحت مؤخرًا مجهزة لذوي الإعاقة

برلمانية تقدم بيانًا لرئيس الوزراء لمعاناة ذوي الإعاقة في السكك الحديدية

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى