تقاريرسلايدر

السيسي يصدر صندوق ذوي الإعاقة رسميًا وتحديد مصادر التمويل (نص كامل)

كتب ــ مؤمن محمد 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصيغة النهائية لقانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بحيث يكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ونص مشروع القانون على أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كل النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.

كما نص مشروع القانون على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مثل توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، وتغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة.

وتطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها.

وتدريب ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين في المجتمع، مع دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.

حدد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

مصادر تمويل قانون صندوق ذوي الإعاقة

المادة (12):

يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

رخصة السلاح

رخصة القيادة بجميع أنواعها.

رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.

التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها.

والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

تأشيرات الإقامة للأجانب.

تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.

طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.

المادة (13): يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن.

والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة.

بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكرى- سمعي-بصرى).

وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة.

حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق.

وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.

والتعليم العالى والبحث العلمى.

كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها.

من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:

– مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

– مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

– مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق.

على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

المادة ( 14): من قانون صندوق ذوي الإعاقة

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.

3-حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.

4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

اقرأ أيضًا 

الأوراق والتقديم وشروط القبول .. كل ما يجب أن تعرفه عن معاش تكافل وكرامة

تكليف شادي عبد الله مستشارًا إعلاميًا لوزارة التضامن الاجتماعي

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى