سلايدر

خطوات قبول ومعاملة الطلاب ذوي الإعاقة بمدراس الدمج

 

 

نظم قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، آليات دمج وتمكين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونظمت اللائحة التنفيذية للقانون، إجراءات قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة تربية خاصة إلى أخرى أو إلى مدرسة دمج.

وتقوم الإدارات التعليمية بالإعلان عن مدارس التربية الخاصة والفصول التابعة لها وأماكن توزيعها في كافة أنحاء الجمهورية، وعن نوعيات الإعاقة بها، وعن إجراءات قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال.

 وتتم إجراءات القبول في مدارس وفصول التربية الخاصة وفق الخطوات التالية

أولًا: يتقدم ولى الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة، التي يرغب في إلحاق الطفل ذوي الإعاقة بها (تبعا لنوع الإعاقة)، وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لذلك، ويبين في الطلب اسم الطالب رباعيًا، وتاريخ الميلاد، والصف الدراسي المراد إلحاقه به وترفق به شهادة ميلاده الميكنة، والاستمارة رقم (2) صحة مدرسية.

ثانيًا: تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بقبول الأطفال المتقدمين للالتحاق بها بما يتلاءم وحالاتهم، على أن يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ طبقًا لنوع الإعاقة، وعلى أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة.

ثالثًا: يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة، إلى أن تتم جميع إجراءات القبول اللازمة، للقيد النهائي بالصف الدراسي المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة في المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين.

رابعًا: يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الصم وضعاف السمع، ومدارس وفصول الإعاقة الذهنية، وفصول الإعاقات المتعددة، بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلي، وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ، وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ.

ونصت المادة 36 من القانون على قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن (%5) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها، ويمكن أن تزيد هذه النسبة وفقا للشروط والقواعد الآتية:

يطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الإعاقة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، ومدارس الإعداد المهني والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمعهد أزهري دامج أو بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة ، وتلتزم المعاهد الأزهرية والمدارس ورياض الأطفال التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخلها وخارجها.

كل المدارس دامجة بما في ذلك مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي)، ومن حق الطالب ذى الإعاقة الذي تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من اللائحة الآتي:

أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته.

يفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر بها الأدوات المناسبة لنوع إعاقته او يتم توفيرها عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.

ألا تزيد نسبة التلاميذ ذوى الإعاقة على (10%) من العدد الكلي للفصل بحد أقصى أربعة تلاميذ، على ألا يكون في الفصل الواحد طالب لديه إعاقة سمعية وطالب لديه إعاقة بصرية.

سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 9 سنوات وفقا لقانون التعليم، ويجوز في حالة وجود أماكن خالية النزول بالسن إلى 5 سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.

يتم وضع الامتحانات لكافة المراحل وتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب طبقا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها وظروف كل حالة، ويراعى أن يكون ذات محتوى الامتحان في حالات الإعاقات التي لا تؤثر على التحصيل الدراسي، مع توفير التيسيرات اللازمة للطلاب حسب نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب ومنها الآتي:

الوقت الإضافي.

تكبير الخط.

وجود قارئ للأسئلة.

وجود کاتب للإجابات امتحان إلكتروني أو بالبرايل أو شفوي.

وجود مترجم لغة إشارة.

شفافة ملونة توضع فوق ورق الامتحان.

إعفاء من أجزاء من الأسئلة بشرط ألا يضر بالنتيجة النهائية.

كل رياض الأطفال دامجة بما في ذلك رياض الأطفال التي تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، ومن حق الطفل ذوي الإعاقة أن يدمج بأقرب حضانة المحل إقامته، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر بها الأدوات المناسبة لنوع إعاقته ويتم توفيرها عن طريق المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تديرها، وألا تزيد نسبة الأطفال ذوي الإعاقة على (%10) من العدد الكلي للفصل.

جزء من الماد 36 بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة
جزء من الماد 36 بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى