خدماتسلايدر

خط نجدة الطفل يوضح عقوبة الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة

كتب ــ مؤمن محمد 

قال صبري عثمان رئيس خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه كان هناك استجابة سريعة من النيابة العامة والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والذي أمر بحبس المتهمين في التنمر وإرهاب شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة مستخدمين أحد الكلاب الشرسة، مشيرًا إلى أن الشابين محبوسين احتياطيًا والنيابة وجهت لهم تهمة تعريض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.

وأضاف “عثمان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء الأربعاء، أن المادة رقم 47 من القانون الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تقتضي بحبس المتهمين مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، موضحًا أن ذلك يفتح المجال للموافقة على قانون التنمر الموجود في مجلس النواب، موضحًا: “حتى الآن معندناش قانون يجرم التنمر وبنعاقب المتهمين وفقًا للمواد الموجودة في قانون العقوبات الخاصة بترويع الآمنين “.

وفي نفس السياق، أوضح، رئيس خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مساء أمس، قامت وحدة الرصد بخط نجدة الطفل برصد واقعة تعرض طفلة للعنف من أحد الأشخاص الذي كان يعمل كضابط سابق وزوجته المغربية في منطقة الهرم بالجيزة، مؤكدًا أن الطفلة كانت تعمل كخادمة في بيت الضابط مقابل ألفين جنيه شهريًا.

وتابع: “الطفلة تعرضت للتعذيب والضرب وسكبوا عليها زيت مغلي، والتقرير الطبي المبدئي يشير إلى أن لديها حروق من الدرجات الثلاثة تتخطى الـ 90 % في منطقة الوجه والظهر والزراعين وكدمات بالفخذين واليد اليسرى وآثار جروح بأسفل البطن وجرح قطعي بالأذن اليمنى وشرخ بأسفل اليد اليسرى”.

وأكد، أن الطفلة شهدت بأن الشخص وزوجته المغربية هم المتسببين في هذه الإصابات التي حدثت لها، موضحًا أن مستشفى كفر الشيخ العام رفضت استقبال الطفلة وقاموا بتحويلها لمستشفيات أخرى، نظرًا لخطورة الحالة.

واردف “عثمان” أن المتهم وزوجته سيتعرض للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وستقابله المادة 241 من قانون العقوبات والتي عقوبتها من 3 سنوات إلى 5 سنوات، في حالة خروج التقرير الطبي للطفلة وأنه يشير إلى أنها تعاني من عاهات مستديمة، متابعًا: “الطفلة معرضة للعنف والأذى وهو الشئ المؤكد الذي سيتم معاقبة الشخص وزوجته عليه”.

عقوبة التعدي على ذوي الاحتياجات الخاصة

قال أحمد حنفي المحامي بالاستئناف، إن عقوبة التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لنصوص القانون رقم 10 لسنة 2018 م، تتراوح ما بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الغرامة.

وأضاف “حنفي” في تصريحات خاصة لنساعد، أنه جاء في نص المادة 66 والتي تنص على “يعاقب كل من عرض شخصا ذوى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وأشار “حنفي” إلى أن حالات الخطر المشار إليها في المادة السابقة تم تفصيله في المادة 65 والتي تنص على “مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996 ويعتبر الشخص والطفل ذي الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الآتية:

أولًا: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

ثانيًا: حبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية له، الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.

ثالثًا: استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

رابعًا: تواجد الأطفال ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

خامسًا: عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة في حالات التمثيل الغذائي “الحمية”، عدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة في مواقع عملهم وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار، وإيداع الشخص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

محام: العقوبة تختلف باختلاف شكل الاعتداء

وأكد “سيد حسين” المحامي بالنقض أن العقوبات تختلف باختلاف شكل الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينًا أنه طبقًا للمادة 45 من قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاقب كل من عرض شخصًا من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر مثل الضرب أو الحبس لذوي الاحتياجات الخاصة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه.

وقال في تصريحات خاصة لنساعد، إنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من: يقوم بإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اقرأ أيضًا 

الأوقاف: عودة صلاة الجمعة بالمساجد من يوم 28 أغسطس 2020

السيسي: الحفاظ على أعلى جاهزية للقوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى