وضع قانون المرور مجموعة من المخالفات التى يجوز الصلح فيها بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيره
حالات يجوز التصالح فيها في قانون المرور
– استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
– وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
– قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.
– سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
– عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.
– عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
– مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
– استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
– إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
– استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.
20 حالة لا يمكن التصالح فيها بقانون المرور
ـ مخالفة اعتداء قائد المركبة على رجل المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة عدم صلاحية الفرامل، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة عدم توافر شروط الأمن والمتانة، تتراوح غرامتها ما بين 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة استعمال الأنوار المبهرة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيها، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة الاشتراك في مواقف الأفراح، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1000جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تركيب سرينة هوائية، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تعمد تعطل حركة المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة المسحوبة، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ عدم الإخطار عن التغيير بالأجزاء الجوهرية للمركبة، لا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تركيب ستائر تحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة وجود كسر بزجاج السيارة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة السير دون رخصة تسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ المخالفات المرورية الناتجة عن انتهاء رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.