تقاريرسلايدر

لتعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة .. إجراء جديد من الحكومة وعقوبات للمخالفين

 

أعلنت الحكومة المصرية إجراء جديد لاستيفاء نسبة الـ 5% لذوي الاحتياجات الخاصة وحذرت المخالفين من اتخاذ عقوبات رادعة للمخالفين.

وأكدت وزارة القوى العاملة على أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت المستهدفة.

نسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة

وأرسلت القوى العاملة خطاباً إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهات الوزير بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تُرِسل المديرية إلى “اللجنة المركزية” بيانا شهريا يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5% .

جهود الدولة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة

وفي إطار جهود الدولة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة ألزم القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر بتعيين نسبة 5% على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، ويقوم المجلس القومي لذوي الإعاقة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة و ظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وكافة الالتزامات التى ينظمها هذا القانون فى تشغيلهم، وجميع الالتزامات الأخرى التى ينظمها القانون.

وتضم وزارة القوى العاملة جهاز تفتيش عن العمل دوره الرئيسي يتمثل في التأكد من استيفاء شركات القطاع الخاص لنسبة 5%، وفي حالة عدم استيفاء هذه الشركات لتلك النسبة يتم منحهم شهر لإزالة هذه المخالفة، وخلال هذه المدة تقوم الوزارة بتقديم ترشيحات من ذوى الهمم لتلك الشركات لكي تقوم بتوظيفهم وذلك وفقاً لترتيب تسجيلهم في الدفتر التشغيلي الموجود، وفي حال عدم الالتزام يتم تحرير محاضر للشركات غير الملتزمة.

وخلال عام 2021 قامت وزارة القوى العاملة بعمل 4300 حملة تفتيشية على ما يقرب من 5600 منشأة، واتضح منها وجود نحو 2050 شركة غير مستوفاة لتلك النسبة، وتم إنذارهم ومنحهم مدد لتوفيق أوضاعهم وتم تحرير محاضر لـ 1139 منشأة منهم وهناك 3550 منشأة مستوفاة.

وينص القانون على إنه يعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا  

اقرأ أيضًا 

وزارة التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية لذوي الإعاقة بالبحر الأحمر

«حياة كريمة» تُهدي شهر ديسمبر بالكامل لذوي الهمم (فيديو)

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى